ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى تحريم قراءة القرآن على الجنب، ولو من غير مسٍّ للمصحف.
قال الترمذي -رحمه الله- : "وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ " انتهى من "سنن الترمذي" (1/195).
وقال الكاساني رحمه الله : " وَلَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ " انتهى من "بدائع الصنائع" (1/37).
والقول بتحريم قراءة القرآن على الجنب هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: "الْجُنُبُ مَمْنُوعٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (26/190).
وقال رحمه الله أيضاً : "وَكَذَلِكَ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (17/12) .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (5/380): "أما الجنب فلا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب حتى يغتسل" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: "الواجب على من أصابته جنابة أن يغتسل قبل أن يقرأ القرآن؛ لأن قراءة القرآن على الجنب حرام على القول الراجح، ولا يحل للإنسان أن يقرأ شيئاً من القرآن بنية قراءة القرآن وهو جنب " انتهى من " لقاء الباب المفتوح" .









